الاثنين، 3 نوفمبر 2014
2:53 م

خبر الآحاد بين القبول والرد !!





خبر الآحاد بين القبول والرد:
وقد قال الحافظ ابن عبد البر-رحمه الله تعالى : (أجمع أهل العلم من أهل الفقه في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع، وقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة) .
هذا قول صحيح عليه الاعتماد، وهو قول أئمة السنة قاطبة، ولا يُتَلفت إلى قول شلتوت في كتابه: (الإسلام عقيدة وشريعة) (ص:74/76): (نصوص العلماء المتكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين فلا تثبت به العقيدة ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء)!!.
يقول العلامة أبو قتادة في: (الرد الأثري المفيد) (ص:18-وما بعدها): ذكر كثير من أهل العلم الإجماع السلفي على قبول حديث الآحاد في العقائد وأنه يفيد العلم كما أنه يفيد العمل.
قال السفاريني في: (لوامع الأنوار البهية) (1/19): (يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين، وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك).
وقال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-في: (الرسالة) (ص:457/458): (ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل (أي: تثبت بخبر الواحد... ولو جاز لأحد أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي.
ولكني أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم).
قال ابن القيم-رحمه الله تعالى: (وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك).
وفي كتاب: (المسودة)(ص:242): قال أبو بكر المروزي: (قلتُ لأبي عبدالله-الإمام أحمد-: ههنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علماً، فعابه وقال: ما أدري ما هذا... وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم).
وقال السفاريني في: (لوامع الأنوار البهية) (1/18): (نقل أحمد بن جعفر الفارسي في كتاب:(الرسالة) عن الإمام أحمد-رضي الله عنه-أنه قال: لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه أنه كما جاء فقوله: ونعلم أنه كما جاء نص صريح في أن هذه الأحاديث تفيد العلم عنده).
قال الشوكاني في: (الإرشاد) (ص:48): (وقال أحمد بن حنبل أن يفيد بنفسه العلم).
وقال ابن حزم في: (الأحكام) (1/119/124): (وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس واختاره... وقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً).
وقال ابن أبي العز الحنفي في: (شرح العقيدة الطحاوية) (ص:339/400): (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر.
ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث المتفق عليها بين الصحيحين:
1-كخبر عمر: (إنما الأعمال بالنيات).
2-وخبر ابن عمر-رضي الله عنهما-: "نهى عن بيع الولاء وهبته".
3-وخبر أبي هريرة-رضي الله عنه-: و(لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها)،
4-وكقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وأمثال ذلك).
وفي: (مجموع الفتاوى) (20/257/268) لشيخ الإسلام ابن تيمية-أنه يجب-: (أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارض يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه.
ثم هي منقسمة إلى:
1-ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة،
2-وإلى: ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
فأما الأول: فيجب اعتقاد موجبه علماً وعملاً، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند، أو: ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو: ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو: الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
إلى أن قال: وأما القسم الثاني: وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكماً علمياً مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه:
فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيداً على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعياً، وكذلك لو كان المتن قطعياً لكن الدلالة ظاهرة.
إلى أن قال: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل...).
وقال أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في: (مجموع الفتاوى) (16/16/17): (...ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به، ... فهذا يفيد العلم، ويجزم بأنه صدق، لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه و"الأمة لا تجتمع على ضلالة" ، فلو كان في نفس الأمر كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به، وهذا لا يجوز عليها.
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، فإجماع أهل بالحديث على أن هذا الخبر صادق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو: حرام، أو: واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبعٌ لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ).
ويقول كذلك-شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في: (مجموع الفتاوى) (18/70): (...فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان: إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء، ومن الناس من يسمي هذا المستفيض ، والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته، فإن الإجماع لا يكون على خطأ، ولهذا كان أكثر متون (الصحيحين) مما يعلم صحته عند علماء الطوائف:
1-من الحنفية،
2-والمالكية،
3-والشافعية،
4-والحنبلية،
5-والأشعرية،
وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام...).
قال الشوكاني-رحمه الله تعالى-في: (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) (ص:50)، أو: (1/173/174-مكتبة الباز): (... ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقُه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، فكانوا بين عامل به ومتأول له، ومن هذا القسم أحاديث (صحيحي البخاري ومسلم)، فإن الأمة (قد) تلقت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك، فقد أوله، والتأويل فرع القبول...).
قال ابن حزم في: (الأحكام) (1/119): (قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-يوجب العلم والعمل جميعاً).
وقال ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في: (المجموع) (13/351/352): (إن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين، من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً، كما امتنع أن يكون كذباً، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة.
ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث: (اشتراء النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-البعير من جابر)، فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في: "صحيحه"، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع أن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو: الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو: قياس ظني أن يكون الحق في الباطن، بخف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن "خبر الواحد" إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاُ له أو: عملاً به، أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، من أصحاب:
1-أبي حنيفة،
2-ومالك،
3-والشافعي،
4-وأحمد،
إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيراً من أهل الكلام أو: أكثرهم يوافقون الفقهاء، وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، كأبي إسحاق، وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي، وأبي حامد، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن الخطيب، والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، وأبو الطيب، وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب، وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى، وأبو الخطاب، وأبو الحسن ابن الزغواني، وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة).
قال أبو إسحاق الإسفراييني -كما في: (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) (ص:85)، أو: (ص:122-بتحقيق: عتر) للقاسمي-: (أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها "الصحيحان" مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلافٌ في طرقها ورواتها؛ قال: فمن خالف حكمُه خبراً منها، وليس له تأويل سائغ للخبر، نقضْنا حكمَه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول).
وقال ابن حجر في: (شرح النخبة) (ص:24)، أو: (ص:49-بتحقيق: عتر)، وعنه: (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) (ص:124-مؤسسة الرسالة): (الخبر المحتف بالقرائن قد يُفيد العلمَ خلافاً لمن أبى ذلك).
قال الشيخ أبو قتادة: هذه أقوال لأساطين العلم وجهابذة الفتوى يرون أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل وأن هذه الأحاديث كما توجب العلم والعمل كذلك هي حجة في العقائد والتصورات والزعم بخلاف ذلك أمر محدث بدعي لم يعلم عند السلف السابقين.
وقال ابن حزم-رحمه الله في: (الأحكام) (1/118): (... ومن البرهان في قبول خبر الواحد: خبر الله تعالى عن موسى-عليه السلام-أنه قال له رجل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فصدقه وخرج فاراً وتصديقه المرأة في قولها: {إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا} فمضى معها وصدقها).
وقال ابن حزم-رحمه الله في: (الأحكام) (1/112/113): (وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة-والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا-ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً عليهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة وكذلك لو بعث الخليفة أو: الأمير رسولاً إلى ملك من ملوك الكفر أو: أمة من أمم الكفر يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين ولا فرق وما قال قط مسلم إنه كان حكام أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن بعثه رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-وعقد الإيمان حق عندنا؛ ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه السلام فلا نقبله منك ولا نأخذه عنك لأن الكذب جائز عليك ومتوهم منك حتي يأتينا لكل ذلك كواف وتواتر؛ بل: لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين، وكذلك لا يختلف اثنان في أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-إنما بعث من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلبوا إليهم عنه القرآن والسنن وشرائع الدين، وأنه- عليه السلام-لم يبعثهم إليهم ليشرعوا لهم ديناً لم يأت هو به عن الله تعالى. فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغاً إلى رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-من قرآن أو: سنن ففرض قبوله والإقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به).
قال الشيخ عمر الأشقر في: (الاعتقاد) (ص:88)- حكم منكر أحاديث الآحاد: (ذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى القول بكفره والصحيح أنه لا يكفر لأنه لا يكذب الرسول-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-وإنما يتهم الرواة الذين نقلوا عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-بالغلط ولعل الذين ذهبوا إلى القول بكفره نظروا إلى الأحاديث المجمع على صحتها أو: التي تلقتها الأمة بالقبول وليس معنى عدم القول بتكفيره أنه مسلم؛ لا بل: يخشى على مثل هذا أن يصيبه الله بعقاب لأنه أعرض عن قول رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-والله تعالى-يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (سورة الفرقان، رقم الآية:61) ونقول لمثل هذا كما قال الشافعي-رحمه الله تعالى-ليس لك أن تشك في أحاديث الرسول-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-التي رواها الثقات العدول فهذه الأحاديث أصل الدين والدين محفوظ إلى نهاية الزمان).
وأما من رأى أن السنة بالكلية لا تصلح دليلاً للعقائد واليقينات ويزعم أنه لا يرضى إلا بكتاب الله عز وجل فهو كافر كما أفتى به كثير من العلماء:
قال السيوطي في: (مفتاح الجنة) (ص:6): (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-قولاً كان أو: فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج من دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو: مع من شاء الله من فرق الكفرة.
روى الإمام الشافعي-رضي الله عنه-يوماً حديثاً وقال: إنه صحيح فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟ فاضطرب وقال: "يا هذا أرأيتني نصرانياً؟! أرأيتني خارجاً من كنيسة؟! أرأيت في وسطي زناراً؟! أروي حديثاً عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-ولا أقول به؟!) .
وقال ابن حزم في: (الأحكام) (2/80): (ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال).
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات:

إرسال تعليق